* أنهت دراستها الثانوية في مدرسة بنات المزار الثانوية عام 1977 وكانت من أوائل المملكة .
* أنهت دراستها الجامعية الأولى في الجامعة الأردنية عام 1980 وبتقدير جيد جداً .
* حصلت على الماجستير من جامعة مؤتة عام 1995بتقدير ممتاز .
* وفي عام 2006 حصلت على الدكتوراه من جامعة عمان العربية بتقدير ممتاز .
* شاركت في العديد من الدورات والمؤتمرات داخل وخارج الأردن .
* مثلت الأردن في القيادات التربوية في خمس ولايات أمريكية .
* زارت العديد من الدول العربية للتدريب في مشروع  التربية المدنية .

أهلاً وسهلاً بكم في صفحة مديرة التربية والتعليم


الدكتورة صباح عوض النوايسة

 

المراكز والمناصب  الإدارية في الميدان التربوي
- مديرة مدرسة أحد عشر عاماً
- كانت من مؤسسي المدرسة النموذجية في جامعة مؤتة .
- مشرفة تربوية .
- مديراً إدارياً في مديرية تربية لواء المزار الجنوبي .
- مديرة تربية وتعليم عام 2005 وحتى تاريخه
 
الدكتورة صباح النوايسة في افتتاح المعرض الكشفي في المديرية

الدكتورة صباح النوايسة في افتتاح احد النشاطات التربوية في اللواء

نثمن لها جهودها المتميزة في قطاعنا التربوي و نتمنى لها المزيد من العطاء في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم.

 

مسمى الوظيفة : مدير التربية والتعليم


هدف الوظيفة :
الإسهام في تنسيق جهود العاملين في مديرية التربية والتعليم والإشراف عليها وتوجيهها وتوفير كافة الإمكانات المتاحة للوصول إلى مستوى متميز من الأداء بما يخدم تطلعات الوزارة في تحقيق عملية تربوية شاملة ومتكاملة.

المهام و المسؤوليات :
1) وضع الخطة العامة لمديرية التربية والتعليم بما ينسجم مع التوجهات والسياسة العامة في الوزارة وتحقيق أهدافها.
2) العمل على توفير احتياجات المديرية من الكوادر البشرية المؤهلة ضمن الإمكانات المتاحة وفق القوانين والأنظمة السارية.
3) الإسهام في رفع مستوى أداء العاملين والمعلمين من خلال تعزيز فرص الإفادة من الدورات التدريبية والمنح والبعثات التي تخدم تطلعات الوزارة.
4) العمل على رفع المستوى المهني للعاملين والمعلمين من خلال تعزيز فرص الإفادة من تدريب القيادات التربوية ومديري المدارس وقيمي المختبرات والمعلمين لكافة الراحل الأساسية والثانوية الذي تعقده مديرية التربية والتعليم أو الوزارة.
5) العمل على تطوير الخدمات التربوية المقدمة للطلبة في التعليم النظامي والتعليم غير النظامي ومرحلة الطفولة المبكرة كما ونوعا.
6) العمل على تحسين نوعية الخدمات التربوية والإرشادية والصحية والمهنية التي تقدم للطلبة لتمكنهم من الانخراط في المجتمع .
7) العمل على التخطيط لمواءمة مخرجات التدريب المهني مع المهارات المطلوبة لسوق العمل كما ونوعا .
8) استثمار إمكانات المدارس المهنية من خلال تبني مبدأ العمل المنتج من خلال التدريب لخدمة المؤسسة التعليمية وسد حاجاتها وخدمة البيئة المحلية وما يعكسه ذلك من إيجاد روافد مالية للتدريب وعوائد ربحية .
9) رئاسة اللجنة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والعمل على تطوير الآليات المتبعة في تنفيذ إجراءات هذه الامتحانات .
10) العمل على صقل الجوانب الإبداعية التي تسهم في بناء شخصية الطالب جسميا وعقليا ونفسيا واجتماعيا من خلال رعاية النشاطات الرياضية والكشفية والتربوية.
11) الإشراف على استئجار مباني مدرسية والإسهام في تحديد احتياجات قطع أراضي لازمة لإنشاء أبنية مدرسية جديدة.
12) الإشراف على تزويد المديرية والمدارس التابعة لها بالأثاث والكتب المدرسية والأجهزة وكافة الاحتياجات اللازمة للعملية التعليمية.
13) الإشراف على جميع الأعمال المتعلقة بالأبنية المدرسية من إنشاء المباني وأعمال الصيانة اللازمة .
14) العمل على رفع مستوى مخرجات التعلم من خلال مواكبة التطورات والمهارات الحاسوبية ومراكز مصادر التعلم وحوسبة المناهج.
15) الإشراف على التغطية الإعلامية لكافة نشاطات مديرية التربية والتعليم وعلاقتها بالمجتمع المحلي والمؤسسات الرسمية والخاصة.
16) رئاسة لجنة التربية والتعليم.
17) العمل على حل المشاكل التربوية في الميدان التربوي .
18) الاشتراك في لجنة التخطيط التربوي.
19) الإشراف والمتابعة لأعمال الأقسام في مديرية التربية والتعليم .
20) تقييم أداء العاملين في مديرية التربية والتعليم الذين يرأسهم بشكل مباشر.

الصلاحيات :
 بموجب نظام الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته فان صلاحيات مدير التربية هي :
1. وضع التقارير السنوية للموظفين الذين يرأسهم بشكل مباشر مادة (71).
2. إيقاع عقوبة التنبيه والإنذار كرئيس مباشر على موظفي الفئتين الأولى والثانية . مادة (143/أ).
3. إيقاع عقوبة التنبيه والإنذار أو الحسم من الراتب لموظفي الفئتين الثالثة أو الرابعة.مادة (143/ب ).
       بموجب كتاب رقم (1 / 70/ 8345) تاريخ 5/ 3 / 2003 الموقع من وزير التربية والتعليم والخاص بتفويض الصلاحيات التالية لمدير التربية والتعليم :
1- سماع القسم للموظف المعين لأول مرة في الخدمة المدنية أو عند إعادة تعيينه فيها وذلك قبل مباشرته العمل لمهام وظيفته مادة (64).
2- السماح للموظفين العاملين في مديريته من الفئات الثانية والثالثة والرابعة بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي شريطة أن لا ينشأ جراء ذلك العمل إعاقة لأعمال الموظف الرسمية وان لا يكون العمل لدى أي جهة أو شركة لها علاقة بالدائرة مادة( 66/ج) .
3- نقل موظفي الفئتين الأولى والثانية من وظيفة إلى أخرى ومن مكان إلى آخر ضمن مديريته باستثناء المديرين في مركز المديرية مادة (85/أ)
4- انتداب موظفي الفئتين الأولى والثانية من وظيفة إلى أخرى ضمن مديريته باستثناء المديرين في مركز المديرية مادة (88).
5- منح الإجازة السنوية لموظفي الفئة الأولى العاملين في مديريته مادة (101/ج) .
6- منح الإجازة الدراسية دون راتب وعلاوات لمدة لا تزيد عن خمس سنوات مجتمعه أو متفرقة
خلال مدة عمل الموظف في الخدمة المدنية وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة ( ب )
من المـــادة (105 ) على النحو التالي:-
أ‌- للعاملين في مركز المديرية بحدها الأقصى المنصوص عليه في النظام 0 مادة ( 105 / أ ) باستثناء مدير الشؤون الإدارية والمالية ومدير الشؤون التعليمية والفنيــة 0
ب‌- للعاملين في الميدان ( المدارس ) للمدة التي تزيد عن أسبوع وبحدها الأقصى المنصوص عليه في النظام مادة ( 105/أ )
7 – أ ( منح الموظفين العاملين في مديريته من الفئتين الأولى والثانية الذين استنفدوا إجازتهم السنوية
إجازة عرضية لا تزيد مدتها عن أسبوع براتب كامل مع العلاوات 0مــــادة ( 109 ) 0
7- ب( منح العاملين في المدارس من الفئتين الأولى والثانية إجازة عرضية للمدة التي تزيــد
عن ثلاثة أيام ولا تزيد عن أسبوع براتب كامل مع العلاوات 0 مادة (109 ) من النظـام 0
8- منح إجازة الحج للموظفين العاملين في مديريته باستثناء مدير الشؤون الإدارية والمالية
ومدير الشؤون التعليمية والفنية 0 مادة (110 ) 0
9 - منح الإجازة دون راتب وعلاوات لموظفي الفئتين الأولى والثانية وعلى النحو الـوارد فـي
المادة (111/ أ، ب ) من النظام وكما يلي :-
أ- للعاملين في مركز المديرية بحدها الأقصى المنصوص عليه في النظام . مادة( 111/ج/2 ) استثناء مدير الشؤون الإدارية والمالية ومدير الشؤون التعليمية والفنية 0
ب- للعاملين في الميدان ( المدارس) للمدة التي تزيد عن أسبوع وبحدها الأقصـى المنصوص عليـه في النظام المادة (111/ج/2) .
10- حرمان الموظف العامل في مديريته باستثناء مدير الشؤون الإدارية والمالية ومديـر
الشــــؤون التعليمية والفنية من راتبه وعلاواته إذا تغيب عن العمل بعد انتهاء إجازته
مباشرة دون عذر مشروع معزز بما يثبته بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه . مـادة (123/أ) .
11- إصدار قرار الموافقة على قبول استقالة الموظف من الفئات الأولى والثانية والثالثـــة
والرابعـــة العامل في مديريته باستثناء مدير الشؤون الإدارية والمالية ومدير الشؤون التعليمية والفنيــة مــادة ( 159/أ ) .
12- إصدار قرار فقدان الوظيفة للموظف من الفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة العامـــل فــي مديريته باستثناء مدير الشؤون الإدارية والمالية ومدير الشؤون التعليمية الفنيــة مادة(160/ب).
13- إيقاع عقوبة تأخير الزيادة السنوية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات على المخالفة المسلكية التـي
يرتكبها الموظف العامل في مديريته من الفئة الأولى والثانية باستثناء مدير الشؤون الإدارية والمالية
ومدير الشؤون التعليمية والفنية . مادة ( 143/أ/4) .
     بموجب أحكام نظام اللوازم رقم 32 لسنة 1993 ، فإن الصلاحيات الممنوحة لمدير التربية والتعليم :
1. شراء لوازم لا تزيد قيمتها عن 200 دينار بالطريقة التي يراها مناسبة.مادة (16/ج).
2. شراء لوازم لا تزيد قيمتها عن (1000) دينار بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة أو بواسطة لجنة مشتريات ثلاثية يشكلها الأمين العام .
     بموجب أحكام نظام اللوازم رقم 32 لسنة 19931993 تم تفويض الصلاحيات التالية لمدير التربية
والتعليم هي:
1) شطب أي خسارة أو نقص تقع في اللوازم بغير إهمال أو اختلاس في مركز مديريته إذا كانت قيمتها وقت الشراء لا تزيد على ( 200 ) دينار وفي لوازم المديريات التي يشرف عليها إذا كانت قيمتها تزيد على ( 100 ) دينار ولا تتجاوز (200 ) دينار بموجب المادة رقم 54/ أ .
      بموجب أحكام النظام المالي رقم ( 3 ) لسنة 1994 وتعليمات رقم (1) 1995:
1) إتلاف مستندات الصرف و وصولات المقبوضات والنماذج المالية في مركز مديريته بعد مضي
( 7 ) سنوات على انتهاء العمل بها وبعد التأكد من عدم الحاجة إليها عن طريق لجنة تشكل لهذه
الغاية بموجب المادة رقم ( 17/ ب من التعليمات ).
      يمارس صلاحيات الأمين العام بموجب نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم رقم 46 لسنة
2001 المادة (10).

نطاق الإشراف :
المديرية بأقسامها وكافة المدارس التابعة لها .

العلاقات الوظيفية مع الوظائف أو الأقسام / الوحدات :
الداخلية: وزارة التربية والتعليم،مديريات التربية والتعليم في المحافظات والألوية.
الخارجية : كافة المؤسسات الحكومية التي تقع ضمن المحافظة.

متطلبات الوظيفة :
1) المؤهلات العلمية: الشهادة الجامعية الأولى.
2) الخبرات العملية: 15 سنة في مجال العمل التربوي .
3) المهارات :
         1) إتقان اللغة الإنجليزية.
        2 ) مهارة استخدام الحاسوب .

الصفحة السابقة