أهلاًوسهلاًبكم في صفحة مدير الشؤون الفنية والتعليمية ,أهلاًوسهلاًبكم في صفحة مدير الشؤون الفنية والتعليمية


مسمى الوظيفة : مدير الشؤون التعليمية والفنية


هدف الوظيفة :
1) تحسين وتطوير نوعية الخدمات التعليمية والتربوية المقدمة للطلبة لتلبية احتياجاتهم وفق إمكاناتهم وقدراتهم .
2) التوسع بالخدمات التربوية التي تقدم للطلبة .
المهام و المسؤوليات :
1) الإشراف على خطط الأقسام الفنية واعتمادها ومتابعتها .
2) الإشراف والمتابعة والتقويم لفعاليات التدريب المختلفة سواء التي تعقد في المديرية أو بالمشاركة مع الوزارة .
3) الإشراف على تحسين أداء المشرفين التربويين والخدمات التي يقدمونها من الجانب الفني والإداري للمدارس لرفع مستوى أداء الإدارات المدرسية والناتج التعليمي في غرفة الصف.
4) العمل على تحسين وتطوير الخدمات التربوية المقدمة للطلبة من خلال التعليم النظامي والتعليم غير النظامي .
5) العمل على تحسين وتطوير الخدمات التربوية والإرشادية والصحية والمهنية التي تقدم للطلبة وتساعدهم على الاندماج في المجتمع .
6) الإشراف والمتابعة للشؤون التعليمية (الفنية والإدارية ) للمدارس المهنية من خلال خطة قبول الطلبة وتوفير الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة وجاهزية المشاغل والامتحانات العملية والتدريب العملي الصيفي والاحتياجات التدريبية .
7) الإشراف على سير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة في المدارس التابعة للمديرية ومتابعة كافة التعليمات والإرشادات المتعلقة بامتحان الثانوية العامة.
8) الإشراف على النشاطات التربوية التي تساهم في بناء شخصية الطالب جسميا وعقليا واجتماعيا .
9) عقد الاجتماعات لرؤساء الأقسام الفنية وحضور الاجتماعات مع مدير التربية ومع مديري المدارس .
10) عضوية لجنة التربية والتعليم (شؤون الموظفين ، التشكيلات،الامتحانات) واللجان الفنية المختلفة.
11) الزيارات الميدانية للمدارس للإشراف والمتابعة .
12) تقييم أداء رؤساء الأقسام الفنية.
الصلاحيات :
- بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 2002 وتعديلاته حتى تاريخ 31/12/2002
أ- إيقاع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 142 على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف من الفئتين الأولى والثانية وفقاً للصلاحيات التالية :
1) بقرار من الرئيس المباشر إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز التنبيه .
2) بقرار من المدير بناء على تنسيب الرئيس المباشر إذا كانت العقوبة التأديبية لا تتجاوز التنبيه أو الإنذار .
ب- إيقاع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 142 على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف من الفئتين الثالثة والرابعة وفقاً للصلاحيات التالية :
1) بقرار من الرئيس المباشر إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز التنبيه أو الإنذار.
2) بقرار من المدير بناء على تنسيب الرئيس المباشر إذا كانت العقوبة التأديبية لا تتجاوز التنبيه أو الإنذار أو الحسم من الراتب.
نطاق الإشراف :
الأقسام التابعة لمدير الشؤون التعليمية والفنية.
العلاقات الوظيفية مع الوظائف أو الأقسام / الوحدات :
الداخلية: وزارة التربية والتعليم،مديريات التربية والتعليم في المحافظات والألوية.
الخارجية : كافة المؤسسات الحكومية التي تقع ضمن المحافظة.
متطلبات الوظيفة :
1) المؤهلات العلمية: الشهادة الجامعية الأولى.
2) الخبرات العملية: 15 سنة في مجال العمل .
3) المهارات :
1) إتقان اللغة الإنجليزية.
2) مهارة استخدام الحاسوب .

  الصفحة السابقة