أهلاًوسهلاًبكم في صفحة مدير الشؤون المالية والادارية

 مسمى الوظيفة مدير الشؤون الإدارية والمالية


هدف الوظيفة :
الإشراف على الأقسام التابعة له وتوجيهها وتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لتقديم خدمات تربوية متطورة ومتميزة.

المهام و المسؤوليات :

1) الإشراف على خطط الأقسام الإدارية واعتمادها ومتابعتها .
2) العمل على توفير الكوادر الإدارية والهيئات التعليمية والعاملين من الفئة الرابعة للمديرية والمدارس التابعة لها .
3) الإشراف والمتابعة لأعمال قسم شؤون الموظفين (التعيينات ، التنقلات ، التعليم الإضافي).
4) التخطيط لرفع مستوى الخدمات التربوية والتعليمية المقدمة في مديرية التربية والتعليم والعمل على توفير البيانات التي تساهم في اتخاذ القرارات .
5) الإشراف والمتابعة لأعمال قسم التخطيط التربوي ( استملاك ، استئجار ، موازنة ، تشكيلات ) .
6) الإشراف والمتابعة لأعمال قسم الشؤون المالية وقسم التدقيق المالي وأنها تطبق حسب الأصول المالية المتبعة .
7) الإشراف والمتابعة لأعمال قسم اللوازم والنقليات والتأكد من توفير احتياجات المديرية والمدارس التابعة لها من أثاث وكتب مدرسية وأجهزة مختلفة وكافة المستلزمات اللازمة للعملية التربوية.
8) العمل على تلبية احتياجات المدارس من أبنية وأعمال صيانة وتوفير بيئة مناسبة للعملية التربوية.
9) عقد الاجتماعات مع رؤساء الأقسام الإدارية وحضور الاجتماعات مع مدير التربية ومع مديري المدارس .
10) عضوية لجنة التربية والتعليم ولجان (شؤون الموظفين ، التشكيلات ، الامتحانات) واللجان الأخرى ذات العلاقة .
11) الزيارات الميدانية للمدارس للإشراف والمتابعة .
12) تقييم أداء رؤساء الأقسام الإدارية.

الصلاحيات :
- بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 2002 وتعديلاته حتى تاريخ 31/12/2002
أ- إيقاع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 142 على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف من الفئتين الأولى والثانية وفقاً للصلاحيات التالية :
1) بقرار من الرئيس المباشر إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز التنبيه .
2) بقرار من المدير بناء على تنسيب الرئيس المباشر إذا كانت العقوبة التأديبية لا تتجاوز التنبيه أو الإنذار .
ب- إيقاع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 142 على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف من الفئتين الثالثة والرابعة وفقاً للصلاحيات التالية :
1) بقرار من الرئيس المباشر إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز التنبيه أو الإنذار.
2) بقرار من المدير بناء على تنسيب الرئيس المباشر إذا كانت العقوبة التأديبية لا تتجاوز التنبيه أو الإنذار أو الحسم من الراتب.

نطاق الإشراف :
المديرية بأقسامها وكافة المدارس التابعة لها .

العلاقات الوظيفية مع الوظائف أو الأقسام / الوحدات :
الداخلية: كافة الإدارات في مركز الوزارة ،مديريات التربية والتعليم في المحافظات والألوية.
الخارجية : كافة المؤسسات الحكومية التي تقع ضمن المحافظة.

متطلبات الوظيفة :
1) المؤهلات العلمية: الشهادة الجامعية الأولى.
2) الخبرات العملية: 15 سنة في مجال العمل .
3) المهارات :
1) إتقان اللغة الإنجليزية.
2) مهارة استخدام الحاسوب .

 

 الصفحة السابقة