نظام رقم -43- لسنة 1992
نظام تصديق الشهادات
صادر بمقتضى المادة -43- من قانون التربية والتعليم
رقم - 27- لسنة 1988
المادة 1 - يسمى هذا النظام ( نظام تصديق الشهادات لسنة 1992 ) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
المادة2 - يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-ـ
الوزارة : وزارة التربية والتعليم
الوزير : وزير التربية والتعليم
المديرية : مديرية التربية والتعليم في المحافظة او اللواء.
الشهادة العامة : شهادة الدراسة الثانوية العامة واي شهادة تمنحها او منحتها الوزارة
نتيجة امتحان عام
الشهادة العلمية : الشهادة العامة وأي وثيقة تبين المستوى العلمي لصاحبها وتكون صادرة عن المؤسسات التعليمية على اختلاف مستوياتها داخل المملكة وخارجها.
المادة 3 - تصدق الشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية داخل المملكة المعرفة بموجب
قانون التربية والتعليم المعمول به وفق القواعد التالية:-
أ- توقع الشهادة العامة من قبل الوزير أو من يفوضه بذلك ولا تحتاج الى تصديق.
ب- تصادق الوزارة او المديرية المختصة على صورة الشهادة العامة وعلى صور كشف العلامات الخاصة بتلك الشهادة بعبارة ( صورة طبق الأصل)
ج- تصـادق الوزارة علـى صحــة التوقيع والخاتم الرسمي المثبتيــن على الشهـــــادة
العلمية التي تصدرها المؤسسة التعليمية غير التابعة للوزارة وذلك بعد المصادقة
على صحة المعلومات في تلك الشهادة من الجهة التي أصدرتها.
د- تصادق المديرية على صحة التوقيع والخاتم الرسمي المثبتين على الشهادة العلمية الصادرة عن المدارس الخاصة والأجنبية.
المادة 4- تكـون مصادقـة وزارة الخارجيــة علـــى الشهادة العلمية وصورها على صحة توقيع
الشخص المفوض في الوزارة أو المديريـة بالتوقيـع والخاتم المعتمد لكل منهما حسب
مقتضى الحال.
المادة 5- تصدق الشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية خارج المملكة وفق القواعد
التالية :
أ- يصدق المستشار الثقافي الأردني في الدولة التي صدرت فيها الشهادة على صحة التواقيع والاختام المعتمدة للجهات الرسمية المسؤولة عن التعليم في تلك الدولة وتصادق الوزارة او المديرية على صحة توقيع المستشار الثقافي الاردني وخاتمه.
ب- في حالة عدم وجود مستشار ثقافي اردني في اي دولة تصادق البعثة الدبلوماسية الاردنية فيها على صحة توقيع وزارة خارجية تلك الدولة وخاتمها على ان تكون الشهادة مصدقة من الجهات الرسمية المسؤولة عن التعليم فيها وتصادق وزارة الخارجية الاردنية على صحة توقيع البعثة الدبلوماسية الاردنية وخاتمها وثصادق الوزارة على صحة توقيع وزارة الخارجية الاردنية وخاتمها.
ج- اذا تعذر تصديق الشهادة العلمية وفقاً لأحكام هذا التظام في اي حالة فيمكن
تصديقها من الوزارة بعد التحقق من صحتها بالطريقة التي تراها مناسبة.
المادة 6- في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام تحال الى لجنة التربية والتعليم في
الوزارة للبت فيها.
المادة 7 : يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:
أ- اجراءات تصديق الشهادات العلمية وصورها من الجهات والمديريات المختصة في الوزارة وأي شهادة مدرسية أخرى.
ب- الاجراءات المتعلقة بإعداد جداول العلامات وحفظها التي يترتب على المؤسسات التعليمية اتباعها.
المادة 8 - يلغى نظام تصديق الشهادات العلمية رقم -29 لسنة 1983